انّ الشك في الشيء قد يؤخذ موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، حيث إنّه يوجب تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. و قد يؤخذ موضوعا لحكم ظاهري، و هو المقصود بالبحث في المقام.
و متعلق الشك قد يكون حكما جزئيا أو موضوعا خارجيا، و قد يكون حكما كليا- على ما مرّ منّا مرارا من بيان الفرق بين الحكم الجزئي و الكلي- و الغرض من البحث إنّما هو بيان ما هو الوظيفة عند الشك في الحكم الكلي، و قد يبحث عن الشك في الحكم الجزئي أو الموضوع الخارجي استطرادا.
و الوظيفة المقررة لحال الشك هي الأصول العملية، و هي على قسمين:
منها: ما تختص بالشبهات الخارجية كأصالة الصحة و قاعدة الفراغ و التجاوز و منها: ما تعم الشبهات الحكمية، و عمدتها الأصول الأربعة، و هي:
الاستصحاب و التخيير و البراءة و الاحتياط، و قد تقدم في صدر الكتاب بيان مجاريها، و إجماله: هو أنّه إمّا أن يلاحظ الحالة السابقة للشك، أولا. و على الثاني: إمّا أن يكون التكليف معلوما بفصله أو نوعه أو جنسه، أولا. و على